الشيخ الجواهري

86

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

31 / 109 ( و ) حينئذٍ ف ( - لها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه ) [ 1 ] . وعلى كلّ حال ( فإذا طلّق الزوج عاد إليه‌النصف وبقي للمرأة النصف ) [ 2 ] . ( فلو عفت عمّا لها كان الجميع للزوج ) [ 3 ] . فإذا كان الصداق ديناً أو عيناً وقد تلفت في يد الزوج صحّ عفوها بلفظه والإسقاط والإبراء والترك ، بل [ قيل : ] [ 4 ] والهبة . بل [ قيل : ] [ 5 ] والتمليك [ 6 ] . ولا إشكال فيه مع إرادة معنى الإبراء منهما . إنّما الكلام فيما لو أريد منهما معناهما لو تعلّقا بالعين ، على أن يكون الإبراء تبعاً لذلك [ 7 ] . -

--> ( 1 ) الخلاف 4 : 370 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 313 ، ب 51 من المهور . ( 4 ) البقرة : 237 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 315 ، ب 52 من المهور . ( 6 ) القواعد 3 : 84 . المسالك 8 : 261 . كشف اللثام 7 : 459 . ( 7 ) المسالك 8 : 261 . كشف اللثام 7 : 459 .